أقر مجلس الشورى في جلسته التي عقدت أمس الثلاثاء نظام حماية المال العام وفق الصيغة النهائية لمشروع النظام التي انفردت بنشرها "الرياض" في وقت سابق وبموجب مواده فيلزم الوزراء ونوابهم وكذلك أصحاب المراتب الوظيفية الممتازة والـ14 و15 في نظام الخدمة المدنية ومن في مستواهم الوظيفي في السلك العسكري والدبلوماسي، إضافة إلى أمناء المدن ورؤساء البلديات ودرجات السلك القضائي وكتّاب العدل ومديري العموم للشؤون الإدارية والمالية ورؤساء أقسام المحاسبة، تقديم إبراء ذمة مالية عند شغل الوظائف والمراتب السابقة.
وشدد النظام على معاقبة كل موظف عام اختلس أو شارك في اختلاس مال عام حازه بسبب وظيفته بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين أو بهما معاً، ويعاقب من استولى أو شارك في الاستيلاء على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالة لا تزيد على مليون ريال.
وحددت مواد النظام المقر يوم أمس لحماية المال العام عقوبات لكل موظف عام كلف بالتفاوض أو التثمين أو التعاقد من جهته مع جهة داخل أو خارج المملكة في شؤون تلك الجهات وترتب حقوق والتزامات مالية من ذلك وتعمد إجراءها بما يضر بالمصلحة العامة او ليحصل على منفعة لنفسه أو لغيره، ليعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال، ويحرم الموظف العام الي تثبت إدانته بالاختلاس أو الاستيلاء على المال العام من شغل أي وظيفة عامة حتى بعد اتمام العقوبة. وشمل حماية المال العام الشركات التي تساهم الحكومة فيها بنسبة لا تقل عن 25%، لكنه لم يشمل تطبيق أحكام نظام حماية المال العام الشركات المساهمة، لأن أموالها ليست عامة كما أن الاعتداء عليها مجرَّم في نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها. وحذر النظام من عدم التسرع في حالة الاشتباه والإساءة للموظف العام ومساءلته قبل التثبت ودعم ذلك بالأدلة الكافية التي تؤكد الاشتباه وتوجب المساءلة، وحوى تعريفاً وعقوبات للجرائم غير العمدية كالإهمال والتفريط وحددت درجات العقوبة التي تتناسب مع مستوى الجرم لكل من هذه الحالات، وأفرد مادة للعقوبة المتعدية لحالات الاختلاس والاستيلاء والعقوبات المتعدية لحالات التستر وعدم التبليغ في جرائم الاعتداء على المال العام.
وتضمن مشروع النظام أحكاماً تتعلق بالإهمال والتفريط التي تقع نتيجة إغفال أو امتناع الموظف العام الالتزام باتخاذ الحيطة والحذر كما أوجبتها الأنظمة واللوائح المعمول بها من أجل منع حدوث التلف والضرر بالمال العام.
وألزمت مواد حماية المال العام الجهات المشمولة بأحكامه، بإشعار ديوان المراقبة العامة كتابياً بما تجريه من تغيير في سياستها وخططها الاستثمارية بما لديها من أموال عامة، وحق الديوان في التعقيب على التغيير إن وجد، ونصت المواد على إبلاغ هيئة مكافحة الفساد بأسماء الموظفين التابعين لها المكلفين بتقديم إقرار الذمة المالية وبياناتهم وتحديثها بما يستجد على مسميات الوظائف المشمول في هذا النظام، كما أوضح النظام مسؤولية "نزاهة" بتلقي البلاغات عن حالات الاعتداء على المال العام، وأسند للمباحث الإدارية الضبط وجمع الأدلة كما أوكل لهيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولية التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام حماية المال العام.
وكان تقرير اللجنة الخاصة قد أكد عدم وجود فراغ تشريعي يتعلق بحماية المال العام لكن اللجنة اتفقت مع الجهات التنفيذية والرقابية بوجود قصور وتداخل في الأنظمة التي تحمي المال العام، مما يعني وفق تقريرها أن الوضع الراهن لحماة المال وخصوصاً مع تطور الأنظمة المعلوماتية التي تقع تحت ملكية الدولة غير كافٍ
د. محمد آل عمرو يعلن فوز مشروع حماية المال العام
0 التعليقات:
إرسال تعليق